سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
40
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فعل ديگرى است لاجرم نصف ديه و نيمى از قيمت اسبان ساقط شده و تنها نصف ديگر باقى مىماند . قوله : و اهدار الهالك : يعنى و احتمال اهدار الهالك . قوله : و نصف قيمة فرسه : ضمير در [ فرسه ] ضمير در [ فرسه ] به فارس راجعست . قوله : و الرّكوب منهما : يعنى خودشان بر پشت اسبسوار شده بدون دخالت ديگرى . قوله : لانّ فعلهما خطاء مطلقا : ضمير در [ فعلهما ] به صبيّين راجع بوده و مقصود از [ خطاء مطلقا ] خطاء محض مىباشد . قوله : ضمن ديتها معا : يعنى مجموع ديه هردو را به طوركال بايد بدهد به اينمعنا كه دو ديه كامل بر عهده اجنبى است كه به ورثه هركدام لازم است بدهد . متن : و لو كانا عبدين بالغين فهدر ، لأن نصيب كل منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى . و لو مات أحدهما خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي . فإن هلك قبل استيفائهما منه فاتت ، لفوات محلها ، و لو كان أحدهما حرا ، و الآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد ، و تعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات أحدهما خاصة تعلقت جناية بالآخر كما مر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر متصادمين دو مملوك بالغ بوده و بواسطه تصادم هلاك شده باشند خونشان هدر است . شارح ( ره ) مىفرماين :